فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 735

والفرق: أن الوضوء رافع، والنجاسة لا تمنع ذلك [1] .

والتيمم مبيح، والصلاة لا تستباح مع المانع [2] .

فَصل

20 -إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمرَّه على الحجر لم يكره.

ولو أمرَّ الحجر بيمينه على الذكر كره [3] .

والفرق: أنه في الأولى ليس مستجمرًا بيمينه، فلم يكره.

وفي الثانية هو مستجمر بها [4] ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. متفق عليه [5] . ويؤيد أنه لا ينسب إلى اليمنى فعل في الأولى: أنه لو أخذ سكينًا بيمينه ولم يحركها، وحركت الشاة حلقومها حتى انقطعت أوداجها فإن الشاة ميتة؛ لأن ممسك الآلة لم يذبح [6] .

= الهداية، 1/ 13، الكافي، 1/ 54 - 55، الإنصاف، 1/ 114 - 116، منتهى الإرادات، 1/ 14.

(1) لأن النجاسة في غير أعضاء الوضوء، فلم يمنع بقاؤها من صحة الوضوء، كما لو كانت النجاسة على ركبته أو ظهره، فإنه يصح وضوؤه معها، فكذلك هنا.

انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 81، فروق السامري، 6/ أ، الكافي، 1/ 54.

(2) انظر: فروق السامري، ق، 6/أ، الكافي، 1/ 55، المبدع، 1/ 96.

وزاد السامري قوله: (وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصلاة فمع وجود النجاسة لا يحصل استباحة الصلاة، فلم يفد التيمم حكمه، فلذلك لم يصح) .

(3) انظر المسألتين في:

الكافي، 1/ 54، الشرح الكبير، 1/ 33، كشات القناع، 1/ 62.

(4) انظر: المغني، 1/ 154، الكافي، 1/ 54، الشرح الكبير، 1/ 33.

(5) انظر: صحيح البخاري، 1/ 41، صحيح مسلم، 1/ 155.

ولفظ الحديث عند البخاري: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه) .

(6) انظر هذه المسألة في:

غاية المنتهى، 3/ 353، شرح منتهى الإرادات، 3/ 405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت