فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 735

قلت: في روايةٍ مرجوحةٍ [1] .

والفرق: أن أكثر ما يقدر أنها حامل، وحمل المسبية ملك الثاني.

بخلاف غيرها، فإن حملها يكون محترمًا [2] .

فَصْل

566 -إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك. في روايةٍ [3] .

ولو ملكها بالإرث فحاضت قبل قدومه من سفره حصل الاستبراء [4] .

والفرق: أن المشتراة قبل القبض كغير المنتقلة، لكونها في ضمانه.

بخلاف الموروثة، فإنها تدخل في ملكه قهرًا، فهي كالمقبوضة حسًا [5] .

= والاستبراء اصطلاحًا: قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا من حملٍ غالبًا، بأحد ما يستبرأ به.

انظر: التنقيح المشبع، ص 253، الإقناع، 4/ 120.

(1) والصحيح في المذهب: أن المسبية يحرم منها دواعي الوطء كغير المسبية.

انظر: الكافي، 3/ 334 - 335، المحرر، 2/ 109، الإنصاف، 9/ 316 - 317، منتهى الإرادات، 2/ 355.

واختار ابن القيم: جواز دواعي الوطء في المسبية وغيرها، واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال: لا يعلم في جواز هذا نزاع.

انظر: زاد المعاد، 5/ 740.

(2) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 231، المغني، 7/ 511، الشرح الكبير، 5/ 82، زاد المعاد، 5/ 739.

(3) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن الاستبراء يحصل بذلك وإن لم يقبضها، إذا كان بعد تمام عقد البيع؛ لأنها دخلت في ملكه.

ومبنى الخلاف في المسألة: على حكم اشتراط القبض لصحة الاستبراء.

والصحيح في المذهب: أنه لا يشترط القبض لصحة الاستبراء.

انظر: الكافي، 3/ 332، الشرح الكبير، 5/ 84، المحرر، 2/ 109، الإنصاف، 9/ 320، الإقناع، 4/ 121.

(4) انظر: المحرر، 2/ 109، الفروع، 5/ 564، الإنصاف، 9/ 321.

(5) انظر: فروق السامري، ق، 99/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت