خطأ؛ لأنَّ الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأمَّا الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي [1] ، وهو من غير أهل الجزية.
فَصل
بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام [2] .
والفرق: أنها ممنوعةٌ من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.
بخلاف غيره، فإنَّها لا تمنع من المقام به، فافترقا [3] .
قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم [4] .
فَصل
673 -الجزية عوضٌ عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها [5] .
ولا يجوز أخذ الجزية حتَّى تمضي سنة [6] .
= انظر: الدرد النقي، 2/ 658.
(1) وهو كما قال - رحمه الله -، وتقدم بيان ذلك وتوثقته.
(2) تقدم في التعليق على الفصل السابق بيان أن الصَّحيح في المذهب: أنَّه يجب على الذمية نصف العشر، وعلى الحربية العشر، سواء اتجرتا إلى الحجاز أو غيره من بلاد الإسلام.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 118/ أ.
(4) في الفصل السابق.
(5) انظر: الهداية، 1/ 184، المقنع، 2/ 219، المحرر، 1/ 357، الإقناع، 2/ 318.
(6) انظر: الهداية، 1/ 125، الكافي، 4/ 353، المحرر، 2/ 183، منتهى الإرادات، 1/ 331.