فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 735

خطأ؛ لأنَّ الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأمَّا الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي [1] ، وهو من غير أهل الجزية.

فَصل

672 -إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما.

بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام [2] .

والفرق: أنها ممنوعةٌ من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.

بخلاف غيره، فإنَّها لا تمنع من المقام به، فافترقا [3] .

قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم [4] .

فَصل

673 -الجزية عوضٌ عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها [5] .

ولا يجوز أخذ الجزية حتَّى تمضي سنة [6] .

= انظر: الدرد النقي، 2/ 658.

(1) وهو كما قال - رحمه الله -، وتقدم بيان ذلك وتوثقته.

(2) تقدم في التعليق على الفصل السابق بيان أن الصَّحيح في المذهب: أنَّه يجب على الذمية نصف العشر، وعلى الحربية العشر، سواء اتجرتا إلى الحجاز أو غيره من بلاد الإسلام.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 118/ أ.

(4) في الفصل السابق.

(5) انظر: الهداية، 1/ 184، المقنع، 2/ 219، المحرر، 1/ 357، الإقناع، 2/ 318.

(6) انظر: الهداية، 1/ 125، الكافي، 4/ 353، المحرر، 2/ 183، منتهى الإرادات، 1/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت