فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 735

فصل

208 -إذا اقترض المفلس المحجور عليه، لم يشارك مقرضُه بقية الغرماء[1].

وإذا جنى شارك المجني عليه الغرماء بأرش الجناية [2] .

والفرق: أن المقرض أسقط حقه بمعاملته المفلس /بعد الحجر. [25/ب]

بخلاف الثانية، فإن حق المجني عليه ثبت بغير اختياره، ولم يرض بتأخير حقه [3] .

فصل

209 -إذا تقرر هذا، فإنه لا يُقدَّم حق المجني عليه، بل يشارك، كما تقدم [4] .

ولو جنى العبد المرهون قُدِّم حق المجني عليه على حق المرتهن [5] .

والفرق: أن الجناية في الأولى معلقةٌ بذمة المفلس، كسائر ديون الغرماء، فلا مزية لها، فاشتركوا [6] .

وفي الثانية حق الجناية تعلق برقبة العبد، وحق المرتهن بذمة السَّيد، فقدم الحق المتعلق بالرقبة [7] .

نظير مسألة الرهن: أن يجني عبد المفلس، فيقدم المجني عليه على سائر الغرماء [8] ؛ لما ذكرنا، فظهر الفرق.

(1) وإنما يتعلق حقه بذمة المفلس، يطالب به بعد فك الحجر عنه.

انظر: الهداية، 1/ 162، الكافي، 2/ 170، المحرر، 1/ 345، غاية المنتهى، 2/ 129.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: المغني، 4/ 486، 488، الشرح الكبير، 2/ 535، المبدع، 4/ 312.

(4) في الفصل السابق.

(5) انظر: الهداية، 1/ 153، الكافي، 2/ 149، المحرر، 1/ 337، الإقناع، 2/ 171.

(6) انظر: المغني، 4/ 488، الشرح الكبير، 2/ 535، المبدع، 4/ 312، مطالب أولي النهى، 3/ 377.

(7) انظر: المغني، 4/ 408، الشرح الكبير، 2/ 524، المبدع، 4/ 241 - 242، مطالب أولي النهي، 3/ 285.

(8) انظر: المغني، 4/ 488، الشرح الكبير، 2/ 535، المبدع، 4/ 312، مطالب أولي النهي، 3/ 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت