فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 735

وإن لم يكمل نصابًا إلا بالخمس أو بعضه لم يجر [1] .

والفرق: أن الخمس لا زكاة فيه، لأن أهله غير متعينين، فهو كمال الفيء، وإذا لم يكن فيه زكاة لم يكمل النصاب، فلم يجر في الحول [2] .

فَصل

76 -إذا ملك عقارًا قيمته نصابٌ فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء[3].

ولو/ ملك حليًا للكراء وجبت زكاة قيمته [4] . [10/ب]

والفرق: أن العقار ليس من الأموال الزكوية، أعني: التي تجب الزكاة في عينها، فإذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها، كالخيل والبغال [5] .

بخلاف الحلي، فإنه من الأموال الزكوية، فإذا أرصده للكراء فقد أعدَّه للنماء، فوجبت زكاته [6] .

فَصل

77 -إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض [7] .

ولو أصدقها نصابًا فحال الحول عليه قبل القبض والدخول، لزمها زكاته.

(1) انظر المسألتين في: المغني، 3/ 48، الشرح الكبير، 1/ 597.

(2) انظر: فروق السامري، ق، 18/ ب.

(3) انظر: الفروع، 2/ 513، الإنصاف، 3/ 161، الإقناع، 1/ 242، الروض المربع، 1/ 115.

(4) انظرْ"الهداية، 1/ 73، الكافي، 1/ 311، المحرر، 1/ 217، منتهى الإرادات، 1/ 197."

(5) انظر: كشاف القناع، 2/ 168، مطالب أولي النهى، 2/ 5.

(6) انظر: المغني، 3/ 12، الشرح الكبير، 1/ 666، كشاف القناع، 2/ 235.

(7) انظر: الهداية، 1/ 63، الكافي، 1/ 278، المحرر، 1/ 219، الفروع، 2/ 323، الإقناع، 1/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت