وإن لم يكمل نصابًا إلا بالخمس أو بعضه لم يجر [1] .
والفرق: أن الخمس لا زكاة فيه، لأن أهله غير متعينين، فهو كمال الفيء، وإذا لم يكن فيه زكاة لم يكمل النصاب، فلم يجر في الحول [2] .
فَصل
ولو/ ملك حليًا للكراء وجبت زكاة قيمته [4] . [10/ب]
والفرق: أن العقار ليس من الأموال الزكوية، أعني: التي تجب الزكاة في عينها، فإذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها، كالخيل والبغال [5] .
بخلاف الحلي، فإنه من الأموال الزكوية، فإذا أرصده للكراء فقد أعدَّه للنماء، فوجبت زكاته [6] .
فَصل
77 -إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض [7] .
ولو أصدقها نصابًا فحال الحول عليه قبل القبض والدخول، لزمها زكاته.
(1) انظر المسألتين في: المغني، 3/ 48، الشرح الكبير، 1/ 597.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 18/ ب.
(3) انظر: الفروع، 2/ 513، الإنصاف، 3/ 161، الإقناع، 1/ 242، الروض المربع، 1/ 115.
(4) انظرْ"الهداية، 1/ 73، الكافي، 1/ 311، المحرر، 1/ 217، منتهى الإرادات، 1/ 197."
(5) انظر: كشاف القناع، 2/ 168، مطالب أولي النهى، 2/ 5.
(6) انظر: المغني، 3/ 12، الشرح الكبير، 1/ 666، كشاف القناع، 2/ 235.
(7) انظر: الهداية، 1/ 63، الكافي، 1/ 278، المحرر، 1/ 219، الفروع، 2/ 323، الإقناع، 1/ 243.