فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 735

فَصل

459 -إذا خالعها على مروي معيَّنٍ، فبان هرويًا صحَّ، وللزوج إمساكه إن شاء.

ولو بان كتّانًا صحَّ، ولم يكن للزوج إمساكه.

والفرق: أن المروي والهروي جنسٌ اختلفت أنواعه، واختلاف الأنواع كاختلاف الصفات، واختلافها كالعيب على ما تقدم، فكان له إمساكه كالمعيب.

بخلاف المروي والكتَّان، فإنهما جنسان، واختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان [1] .

(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 7/ 70 - 71، الشرح الكبير، 4/ 389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت