فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 735

ولو منعت نفسها بعد القبض، فلا نفقة لها [1] .

والفرق: أن الأولى منعٌ بحقٍ، فلا تسقط نفقتها، كالمنع للحيض.

بخلاف الثانية: لأنه منعٌ بغير حقٍ؛ لأنه يلزمها التسليم وقد منعته، فلا نفقة لها، كالناشز [2] .

فَصْل

590 -زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها[3].

وزوجة المتوفى لا تستحق نفقة من تركته مدة عدتها [4] .

والفرق: أن عدة الوفاة متيقنةٌ، فلم تستحق منها نفقةً.

بخلاف الأولى، فإن عدتها غير متيقنةٍ [5] .

= انظر: الهداية، 2/ 70، المقنع وحاشيته، 3/ 313، المحرر، 2/ 115، الإقناع، 4/ 143.

(1) انظر المصادر السابقة.

(2) انظر: المغني، 7/ 601، 604، الشرح الكبير، 5/ 123، المبدع، 8/ 202، كشاف القناع، 5/ 472.

(3) على قول في المذهب. قال به القاضي، ونص عليه في المغني، والشرح الكبير، وقدمه في المبدع.

والقول الآخر: أنَّه لا نفقة لها؛ لأنه حكم بوفاة زوجها بعد مدة الانتظار، فصارت معتدة للوفاة.

قدم القول بهذا في: الفروع، والإنصاف، ونص عليه في الإقناع، وشرح المنتهى، وغيرها.

انظر: المغني، 7/ 494، الشرح الكبير، 5/ 64، الفروع، 5/ 548، الإنصاف، 9/ 288، الإقناع، 4/ 114، شرح منتهى الإرادات، 3/ 222.

(4) انظر: الكافي، 3/ 358، المحرر، 2/ 117، الإنصاف، 9/ 368، الروض المربع، 2/ 324.

(5) انظر: المغني، 7/ 494، الشرح الكبير، 5/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت