فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 735

هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره [1] .

فَصْل

621 -إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها[2].

ولو لم يندمل [3] ، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئًا [4] .

والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.

بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلًا، (فسقط حكم القطع) [5] ، وصار كأن الولي استوفى حقه [6] .

فَصْل

622 -إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر) [7] فأذهبه، فعليه القصاص.

ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.

والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] [8] في الصحيح.

(1) انظر الفرق في: المصدر السابق.

(2) انظر: الكافي، 4/ 45، المحرر، 2/ 133، الشرح الكبير، 5/ 193، الإقناع، 4/ 184.

(3) أي: لم يندمل قطع اليد.

انظر: فروق السامري، ق، 109/ ب.

(4) انظر المسألة في: المصدر السابق.

(5) في الأصل (فصار حكم القتل) والتصويب من: المصدر السابق.

(6) انظر الفرق في: المصدر السابق.

(7) في الأصل (آخر فجنى عليه) والتصويب من: فروق السامري، ق، 110/ أ.

(8) من: المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت