فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 735

بخلاف الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين؛ لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات، فلهذا لم تلزمه الإعادة، بخلاف الصوم [1] .

فَصْلٌ

101 -إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله.

ولو نذر الصدقة فيه بدرهم، فتصدق به قبله أجزأه [2] .

والفرق: أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها، بدليل: تعجيل الزكاة [3] .

بخلاف الصلاة والصوم، فإن الواجب فيهما لا يجوز تقديمه على وقته، فكذا منذورهما، فافترقا [4] .

(1) انظر: المغني، 3/ 162، الشرح الكبير، 2/ 9.

(2) انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 151/ ب، الفروع، 6/ 408، الإقناع، 4/ 361.

(3) انظر: الإنصاف، 11/ 141، كشاف القناع، 6/ 281.

(4) انظر: المغني، 9/ 30، الشرح الكبير، 6/ 144، المبدع، 9/ 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت