فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 735

باب أحكام أمهات الأولاد

[فَصل]

820 -لا تصير الأمة أم ولد بعلوقها بمملوك، إلَّا أمة المكاتب إذا علقت منه[1].

والفرق: أن ولدها منه ليس عبدًا منه على الإطلاق، والسيد ممنوع من التصرف لسبب الحرية، فثبت لأمه بهذا حرمة صارت بها أُمّ ولد، وهذا [92/ ب] المعنى/ غير موجود في غير المكاتب [2] .

فَصل

821 -إذا ولدت الأمة المشتركة منهما، فألحقت القافة ولدها بهما، ثم مات أحدهما، عتق نصفها, ولم يعتق باقيها إلَّا بموت الآخر، أو إعتاقه [3] .

ولو ولدت من كل منهما ولدًا، وعلم السابق ثم جهل، أو جهل ابتداءً، لم تعتق إلَّا بموتهما جميعًا [4] .

(1) فإنَّها تكون أم ولد، لكن لا يثبت لها أحكام أمهات الأولاد إلا إذا عتق المكاتب، فإن لم يعتق فهي أمة.

انظر: المغني، 9/ 539، الكافي، 2/ 623، الشرح الكبير، 6/ 469، كشاف القناع، 4/ 567.

(2) انظر الفرق في: المصادر السابقة.

(3) انظر: المقنع، 2/ 507، الإقناع، 3/ 149، منتهى الإرادات، 2/ 141.

(4) في قول في المذهب. قال به القاضي.

والقول الآخر: أنَّه يثبت للأمة حكم العتق في نصيب كل واحد منهما بموته، كالمسألة الأولى.

وقدم القول بهذا في: المغني، والشرح.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت