باب أحكام أمهات الأولاد
[فَصل]
والفرق: أن ولدها منه ليس عبدًا منه على الإطلاق، والسيد ممنوع من التصرف لسبب الحرية، فثبت لأمه بهذا حرمة صارت بها أُمّ ولد، وهذا [92/ ب] المعنى/ غير موجود في غير المكاتب [2] .
فَصل
821 -إذا ولدت الأمة المشتركة منهما، فألحقت القافة ولدها بهما، ثم مات أحدهما، عتق نصفها, ولم يعتق باقيها إلَّا بموت الآخر، أو إعتاقه [3] .
ولو ولدت من كل منهما ولدًا، وعلم السابق ثم جهل، أو جهل ابتداءً، لم تعتق إلَّا بموتهما جميعًا [4] .
(1) فإنَّها تكون أم ولد، لكن لا يثبت لها أحكام أمهات الأولاد إلا إذا عتق المكاتب، فإن لم يعتق فهي أمة.
انظر: المغني، 9/ 539، الكافي، 2/ 623، الشرح الكبير، 6/ 469، كشاف القناع، 4/ 567.
(2) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(3) انظر: المقنع، 2/ 507، الإقناع، 3/ 149، منتهى الإرادات، 2/ 141.
(4) في قول في المذهب. قال به القاضي.
والقول الآخر: أنَّه يثبت للأمة حكم العتق في نصيب كل واحد منهما بموته، كالمسألة الأولى.
وقدم القول بهذا في: المغني، والشرح.=