[41/أ] ولو وجد غيره من الضوال فردَّه، لم / يكن له شيءٌ [1] .
والفرق: أن العبد إذا أبق لم يؤمن أن يلحق بدار الحرب، أو يشتغل بالفساد، فإيجاب الجعل فيه حثٌ على رده.
بخلاف غيره من البهائم وغيرها، فإنه لا يوجد فيها ما ذكرنا في العبد [2] .
فَصْل
ولو قال: من دخل داري فله دينارٌ، فدخل ثلاثةٌ استحق كلٌ منهم دينارًا.
والفرق: أنه شرط الدينار لرد الآبق، وكلهم رده، فاشتركوا في عوضه.
بخلاف الأخرى، فإنه علق الاستحقاق بالدخول، وكلٌ منهم دخل فاستحق دينارًا [3] .
فَصْل
346 -إذا قال: من رد عبدي فله دينارٌ، فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق، لم يستحق الجعل [4] .
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 185، المقنع، 2/ 293 - 294، المحرر، 1/ 372، الروض المربع، 2/ 234.
(2) انظر: المغني، 5/ 727، القواعد لابن رجب، ص، 135، مطالب أولي النهى، 4/ 213.
(3) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 724، القواعد لابن رجب، ص، 367، المبدع، 5/ 267، كشاف
القناع، 4/ 204.
(4) انظر. المغني، 5/ 725، الكافي، 2/ 333، الإقناع، 2/ 396، منتهى الإرادات، 1/ 551.