فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 735

والفرق: أن الدين في الذمة غير متعينٍ، فكل من حلف فإنما يثبت بيمينه مقدار حقه من الدين لا غيره، فلذلك لا يشارك فيه [1] .

بخلاف العين، فإن كل واحدٍ من الورثة معترفٌ أن كل جزءٍ من الدار والثياب مشتركٌ بين جميعهم، فلذلك شاركوه [2] .

فَصل

737 -إذا كان لاثنين أرضٌ فيها زرعٌ فأرادا قسمته منفردًا، فإن كان قصيلًا [3] جاز [4] .

وإن كان سنبلًا، ففيه وجهان [5] .

والفرق: أن التفاضل لا يجوز في الحب، بخلاف القصيل.

ثم القسمة إن قلنا: هي إفراز، فلجهالة السنبل. إذ لا يمكن إفراز أحد النصيبين، وإن قلنا: بيعٌ، فبيع حبٍ مجهولٍ بمثله لا يجوز، بخلاف القصيل [6] .

(1) انظر: المغني، 9/ 219، كشاف القناع، 6/ 435.

(2) انظر: فروق السامري، ق، 157/ أ. (العباسية) .

(3) القصيل: ما قطع من الزرع وهو أخضر.

انظر: المصباح المنير، 2/ 506، المعجم الوسيط، 2/ 740.

(4) انظر: الهداية، 2/ 135، المقنع، 3/ 644، المحرر، 2/ 216، غاية المنتهى، 3/ 447.

(5) أصحهما: أنه لا يجوز.

والآخر: أنه يجوز مع تراضيهما.

انظر: المقنع وحاشيته، 3/ 645، المحرر، 2/ 216، الإنصاف، 11/ 343، غاية المنتهى، 3/ 447.

(6) انظر: الكافي، 4/ 481، الشرح الكبير، 6/ 222، المبدع، 10/ 127، مطالب أولي النهى، 6/ 554.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت