فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 735

بخلاف الثانية، فإن ما يساوي الألف قد يكون نصفها أو ثلثها أو كلها، فهو مجهول [1] ، فافترقا.

فَصْلٌ

148 -إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها.

ولو باعه الثمرة دون الأصل، لزم البائع سقيها، دون مالكها [2] .

والفرق: أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال، والسقي يكملها فلزمه؛ لأنه من تمام الإقباض.

[18/ب] /بخلاف مشتري الأصول؛ لأنه لا يلزمه إقباض الثمرة؛ لأنها وقعت مستثناة للبائع [3] .

فَصْلٌ

149 -اذا باعه رطبةً [4] بشرط القطع، فأجرته على المشتري.

(1) انظر مسألتي هذا الفصل والفرق بينهما في:

المغني، 4/ 115، الشرح الكبير، 2/ 328، كشات القناع، 3/ 168، شرح منتهى الإرادات، 2/ 148.

(2) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 140، المقنع، 2/ 81، 84، المحرر، 1/ 315 - 316، الروض المربع، 2/ 185.

(3) انظر: المغني، 4/ 101، الشرح الكبير، 2/ 452، المبدع، 4/ 165، 170، كشاف القناع، 3/ 285.

هذا، وقد اشتمل هذا الفصل على جمع وفرق بين المسألتين.

فوجه الجمع: أن السقي وجب على البائع في كلا المسألتين.

وأما وجه الفرق: فهو وجوب السقي على مالك الثمرة في المسألة الأولى دون الثانية كما أوضحه المصنف.

(4) الرَّطبة: بفتح الراء وسكون الطاء، هىِ البقول التي تجز في حال اخضرارها قبل اليبس، سميت رطبة لذلك، كالكسبرة والنعناع ونحوها.

انظر: الدر النقي، 1/ 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت