فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 735

[ولو شهدا عنده: أن حاكمًا غيره حكم له بحقٍ، حكم بشهادتهما[1] ] [2] .

والفرق: أن حكم نفسه يمكن تيقنه بأن يتذكر، فلم يجز أن يعمل فيه بشهادة غيره.

بخلاف الحكم أولًا، فإنه لا طريق إليه إلا البينة، فعمل بها [3] .

قلت: والصحيح: أنه يحكم بشهادة العدلين في الأولى، فلا فرق، والله أعلم.

فَصل

731 -إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه[4].

ولو اجتهد في القبلة فبان له الخطأ بعد الصلاة، لم يعدها [5] .

والفرق: أن القبلة يجوز تركها مع العذر، فجاز سقوط الفرض بالصلاة إلى غيرها خطأً.

بخلاف الحكم، فإنه لا يترك النص ولا الإجماع فيه للعذر، فلم يترك للخطأ [6] .

(1) من فروق السامري، ق، 155/ ب. (العباسية) . يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ، وقد جاء في هامش الأصل تعليقًا على موضع النقص (لعله: ولو شهد عنده عدلان في حقٍ لزمه الحكم بشهادتهما) . ولكن ما أثبته أولى لكونه من فروق

السامري.

(2) انظر المسألة في: الشرح الكبير، 6/ 204، المبدع، 10/ 95، كشاف القناع، 6/ 356.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 155/ ب. (العباسية) .

(4) انظر: الهداية، 2/ 130، المقنع، 3/ 613، منتهى الإرادات، 2/ 586، الروض المربع، 2/ 368.

(5) انظر: الهداية، 1/ 32، المقنع، 1/ 133، المحرر، 1/ 52، الروض المربع، 1/ 48.

(6) انظر: المغني، 9/ 57، الشرح الكبير، 6/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت