فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 735

فَصْل

518 -إذا قال لها: أنت طالق إن كلمت زيدًا حتى يقدم عمروٌ، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده، لم تطلق[1].

وإن قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق حتى يقدم عمروٌ، فكلمته قبل قدومه أو بعده طلقت.

والفرق: أن الغاية في الأولى رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق فتقديره: إن كلمت زيدًا إلى أن يقدم عمروٌ فأنت طالق، فإذا كلمته قبل القدوم طلقت، وإن كلمته بعده لم تطلق.

بخلاف الثانية، فإنه/ علَّق طلاقها على كلام زيدٍ، فمتى كلمته طلقت، [62/أ] فقوله: إلى أن يقدم عمروٌ غايةٌ لطلاقها، فإذا غيَّا الطلاق وقع في الحال، كما تقدم [2] ، فافترقا.

قلت:

فَصْل

519 -إذا أتى بصريح العتق في الطلاق، فقال لها: أنت حرة، ونوى الطلاق وقع [3] .

ولو أتى بصريح الطلاق في العتق، فقال لأمته: أنت طالق، فهل تعتق؟

(1) جاء في الأصل بعد هذا قوله: (وإن قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده لم تطلق) فحذفته؛ لأنه زيد خطأ من الناسخ، كما هو ظاهر.

ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، 90/ ب.

(2) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المبدع، 7/ 358.

وانظر في كشاف القناع، 5/ 307، المسألة الأولى مع التعليل لها.

(3) انظر: الهداية، 2/ 7، المقنع، 3/ 148، المحرر، 2/ 54، الروض المربع، 2/ 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت