النفل على الراحلة [1] ، بخلاف الفرض [2] .
فَصل
ولو نوى صوم جميع الشهر، وقلنا: يصح [4] ، فأفطر في بعض أيامه لعذرٍ، أو غيره، انفسخت نيته [5] .
والفرق: أن أكله ليلًا لا يبطل حكم نيته؛ لأن حكمها صوم النهار، فهي على صحتها [6] .
بخلاف ما إذا أفطر بعض أيام الشهر، فإن حكم النية تغير، لأن حكمها صوم جميع أيام الشهر، فإذا أفطر بعضها لم يصح صيام ما بعده إلا بنية جديدة [7] .
فَصل
86 -يثبت هلال الصوم بقول عدل [8] .
(1) تقدم ذكر الدليل على ذلك في الفصل (49) .
(2) انظر: المغني، 3/ 92، الشرح الكبير، 2/ 20، المبدع، 3/ 21، كشاف القناع، 2/ 317.
(3) انظر: الكافي، 1/ 351، الشرح الكبير، 2/ 20، الفروع، 3/ 39، الإقناع، 1/ 308.
(4) أي: أن يكتفي بنية واحدة لصوم جميع الشهر، وهي رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه يجب تعيين النية لصوم كل يوم من رمضان.
انظر: الكافي، 1/ 351، الفروع، 3/ 40، الإنصاف، 3/ 295، كشاف القناع، 2/ 315.
(5) انظر: الفروع، 3/ 40، المبدع، 3/ 19، الإنصاف، 3/ 295.
(6) انظر: المغني، 3/ 92 - 93، الشرح الكبير، 2/ 20، الفروع، 3/ 39، وقال: (لأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به النية فات محلها) .
(7) انظر: فروق السامري، ق، 21/ أ.
(8) العدل في اللغة: ضد الجور، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم.
انظر: لسان العرب، 11/ 430، القاموس المحيط، 4/ 13.=