فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 735

فَصْل

314 -إذا استأجر عبدًا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي[1].

ولو استأجر دارًا فانهدمت، لم تنفسخ الإجارة، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ. في أصح الوجهين [2] .

والفرق: أنه بموت العبد تلفت العين المؤجرة، فبطلت الإجارة [3] .

بخلاف الدار، فإن عرصتها قائمةٌ ينتفع بها، وإنما انهدامها عيبٌ، فثبت له خيار الفسخ، ولم تنفسخ [4] .

فَصْل

315 -إذا استأجر دابةً بعينها ليركبها مسافةً معلومةً، فله أن يُركِبها مثلَه [5] .

ولو أراد المؤجر أن يركبه دابةً غيرها، لم يكن له ذلك [6] .

والفرق: أن المستأجر ملك منافع الدابة، فله استيفاؤها بنفسه وبغيره، كالدين [7] .

بخلاف المسألة الثانية، فإن [8] الذي ملك المستأجر منافعه هو الدابة

(1) انظر: الهداية، 1/ 180، المغني، 5/ 453، الشرح الكبير، 3/ 352، كشاف القناع، 4/ 27.

(2) اختاره القاضي، وغيره.

والصحيح في المذهب: أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة، كالحكم في المسألة الأولى؛ لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت، فأشبه تلف العبد.

انظر: الكافي، 2/ 316، الفروع، 4/ 440، الإنصاف، 6/ 62، الإقناع، 2/ 311.

(3) انظر: المغني، 5/ 453،، الشرح الكبير، 3/ 352، كشاف القناع، 4/ 27.

(4) انظر: المبدع، 5/ 104.

(5) انظر: الكافي، 2/ 335، المغني، 5/ 477، الشرح الكبير، 3/ 336.

(6) انظر: المغني، 5/ 475، الشرح الكبير، 3/ 358.

(7) انظر: المغني، 5/ 477، الشرح الكبير، 3/ 336.

(8) كررت كلمة (فإن) في الأصل، فحذفت المتكرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت