فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 735

بخلاف ما إذا كان في أيديهما من جنس ما اشترى به، فإنه ليس باستدانةٍ [1] .

فصل

239 -قلت: وقد ذكرنا: أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمنٍ ليس معه من جنسه، ومثلنا ذلك[2].

ولو اشترى بذهبٍ ومعه فضةٌ، أو بالعكس جاز [3] .

والفرق: / أن الشراء بثمنٍ ليس معه من جنسه يفضي إلى الاستدانة، [28/ب] كما قررنا.

بخلاف المسألة الثانية، فإن الذهب والفضة كالشيء الواحد، بدليل: أنهما قيم المتلفات، وثمن المبيعات، وأروش الجنايات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، فالشراء بأحدهما شراء بالآخر [4] .

فصل

240 -إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطةٍ، فقال إنسانٌ لأحدهما: أشركني فيه، ففعل، ولم يجز شريكه، صار القابل شريكًا بنصف النصف.

ولو قال: بعني نصفه، فباعه، ولم يجز شريكه، صح البيع في كامل [5] نصيب البائع.

(1) انظر: المغني، 5/ 22، الشرح الكبير، 3/ 60.

(2) في الفصل السابق.

(3) انظر: المغني، 5/ 23، الشرح الكبير، 3/ 60، الإنصاف، 5/ 419.

(4) انظر هذا الدليل في: المغني، 5/ 16، الشرح الكبير، 3/ 55، كشاف القناع، 3/ 205، مطالب أولي النهى، 3/ 507.

(5) في الأصل (كمال) ولعل الصواب ما أثبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت