فَصْل
ولو قتل في الحرم [2] أو الإحرام، غلظت بزيادة/ العدد ديةٌ وثلثٌ [3] . [71/ أ]
والفرق: أن تغليظها في الثانية لحرمة الحرم، فكان بزيادة العدد، كما لو قتل صيدًا [4] مملوكًا في الحرم [5] ، فإنَّه يضمنه بقيمته مرتين.
بخلاف تغليظها للعمد، فإن ذلك لا يرجع إلى الحرم، فلم تغلظ بزيادة العدد، بل نص الشارع على التغليظ بالصفة [6] ، فتفارقا [7] .
فَصْل
614 -تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان [8] ، ولا تداخل.
= الكافي، 4/ 34، المغني، 7/ 702، الشرح الكبير، 5/ 196، كشاف القناع، 5/ 542.
(1) وكذا شبه العمد أيضًا.
انظر: الهداية، 2/ 93، الكافي، 4/ 72، المحرر، 2/ 144، الإقناع، 4/ 207.
(2) أي: حرم مكة فقط. في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، 7/ 774، الإنصاف، 10/ 75، الإقناع، 4/ 215.
(3) انظر: الهداية، 2/ 93، الكافي، 4/ 76، المحرر، 2/ 145، الفروع، 6/ 18.
(4) في الأصل (سيد) والتصويب من: فروق السامري، ق، 108/ ب.
(5) في الأصل (الحرمة) والتصويب من: المصدر السابق.
(6) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل) .
انظر الحديث في: الفتح الرباني، 16/ 46، سنن الترمذي، 4/ 11 - 12، وقال: حسن غريب، سنن ابن ماجة، 2/ 100. قال في إرواء الغليل، 7/ 259: إسناده حسن.
(7) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 108/ ب.
(8) وجه كونها ديتان: أنَّه يجب بالقتل دية، وبالتغليظ ثلث دية، وقد تكرر التغليظ ثلاث =