فإنَّه لا تجري عليه أحكامنا [1] .
فصل
ولو كان المعتق ذميًّا، استرق [3] .
والفرق: أن في جواز استرقاقه إبطال حق معتقه من الولاء، والمسلم لا يجوز طرو الرق عليه، فلم يجز طرو الإبطال على ماله من الولاء [4] .
بخلاف الذهبي، فإنَّه يصح أن يطرأ عليه الرق، فجاز أن يطرأ الإبطال/ [76/أ] على ولائه [5] .
فَصل
664 -إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه.
ولو استأجر أو استعار فرسًا أسهم له، وكان لمستأجره ومستعيره، دون مالكه.
والفرق: أن منفعة المغصوب لمالكه، فلذلك استحق ما في مقابلتها.
= واصطلاحًا: من دخل دار الإسلام بأمان طلبه.
انظر: المطلع، ص 221، معجم لغة الفقهاء، ص 426.
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 117/ أ.
(2) في قول في المذهب. قال به أبو بكر غلام الخلال.
والصحيح في المذهب: أنَّه يسترق؛ لأنَّه يجوز قتله، وهو من أهل الكتاب، فجاز استرقاقه كغيره، ولأن سبب الاسترقاق قد تحقق فيه، وهو الاستيلاء عليه.
انظر: المغني، 8/ 375، الشَّرح الكبير، 5/ 517، الإنصاف، 4/ 132، الإقناع، 4/ 12.
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) وأجيب عن هذا التعليل: بأنه يبطل بالقتل، فإنَّه يفوت الولاء، وهو جائز فيه.
انظر: المغني، 8/ 375، الشَّرح الكبير، 5/ 517.
(5) انظر الفرق في: المغني، 8/ 375، الشَّرح الكبير، 5/ 517.