فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 735

فإنَّه لا تجري عليه أحكامنا [1] .

فصل

663 -إذا أعتق مسلمٌ عبدًا ذميًّا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق[2].

ولو كان المعتق ذميًّا، استرق [3] .

والفرق: أن في جواز استرقاقه إبطال حق معتقه من الولاء، والمسلم لا يجوز طرو الرق عليه، فلم يجز طرو الإبطال على ماله من الولاء [4] .

بخلاف الذهبي، فإنَّه يصح أن يطرأ عليه الرق، فجاز أن يطرأ الإبطال/ [76/أ] على ولائه [5] .

فَصل

664 -إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه.

ولو استأجر أو استعار فرسًا أسهم له، وكان لمستأجره ومستعيره، دون مالكه.

والفرق: أن منفعة المغصوب لمالكه، فلذلك استحق ما في مقابلتها.

= واصطلاحًا: من دخل دار الإسلام بأمان طلبه.

انظر: المطلع، ص 221، معجم لغة الفقهاء، ص 426.

(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 117/ أ.

(2) في قول في المذهب. قال به أبو بكر غلام الخلال.

والصحيح في المذهب: أنَّه يسترق؛ لأنَّه يجوز قتله، وهو من أهل الكتاب، فجاز استرقاقه كغيره، ولأن سبب الاسترقاق قد تحقق فيه، وهو الاستيلاء عليه.

انظر: المغني، 8/ 375، الشَّرح الكبير، 5/ 517، الإنصاف، 4/ 132، الإقناع، 4/ 12.

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) وأجيب عن هذا التعليل: بأنه يبطل بالقتل، فإنَّه يفوت الولاء، وهو جائز فيه.

انظر: المغني، 8/ 375، الشَّرح الكبير، 5/ 517.

(5) انظر الفرق في: المغني، 8/ 375، الشَّرح الكبير، 5/ 517.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت