فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 735

ولو سمى على الذبيحة ثم ذبح أخرى، ولم يسمِّ ظنًا منه إجزاء الأولى، لم يحل [1] .

والفرق: أن الظن يخالف النسيان، بدليل: صحة صوم الآكل ناسيًا، دون الآكل جاهلًا [2] .

قلت: قد صحح أبو الخطَّاب [3] : صوم الآكل جاهلًا، والله أعلم.

فَصل

686 -إذا أرسل كلبه ولم يسم، ثم صاح وسمَّى، فزاد عدوه، ثم قتل صيدًا، لم يحل[4].

ولو استرسل الكلب بنفسه، فصاح به وسمَّى، فزاد عدوه بصياحه، ثم قتل صيدًا، حلَّ [5] .

والفرق: أن الحظر تعلق بالإرسال في الأولى فلا يزول بما بعده، كما لو زجره بعد إنشاب مخاليبه.

(1) انظر: المغني، 8/ 565، الشَّرح الكبير، 6/ 29، كشاف القناع، 6/ 209، مطالب أولي النَّهي، 6/ 334.

(2) انظر: المصادر السابقة.

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 24.

(3) في الهداية، 1/ 83.

(4) في قول في المذهب، قال به القاضي، والسامري.

والقول الثَّاني: أنَّه يحل؛ لأنَّه انزجر بتسميته وزجره، فأشبه ما لو استرسل بنفسه ثم زجره فإنَّه يحل.

قدم القول بهذا في: المغني، والشرح، والمبدع، ونص عليه في الإقناع، وشرحه.

انظر: المستوعب، 3/ ق، 84/ أ، المغني، 8/ 542، الشَّرح الكبير، 6/ 15، المبدع، 9/ 246، كشاف القناع، 6/ 224.

(5) انظر: الهداية، 2/ 113، المقنع، 3/ 554، المحرر، 2/ 194، منتهى الإرادات، 2/ 524.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت