فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 735

فَصْل

533 -إذا قال لأجنبيةٍ: أنت عليَّ كظهر أمي، صار مظاهرًا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفِّر[1].

ولو قال لها: أنت طالق، لم تطلق إن تزوجها [2] .

والفرق: أن الطلاق حل عقدٍ، فلا يصح تقدم الحل على العقد.

بخلاف الظهار، فإنه تحريم للوطء بمعنىً يزول، وهذا لا يمنع مقارنة العقد، بدليل: صحة العقد حال/ حيضها، فيصح انعقاده قبل النكاح، كاليمين [63/ب] بالله تعالى [3] ، فافترقا.

قلت

فَصْل

534 -إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، فليست مظاهرة. في الصحيح عنه [4] .

ولو قالت قبل النكاح: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، فهي مظاهرة. نص عليه [5] .

(1) انظر: الهداية، 2/ 48، المقنع، 3/ 241، المحرر، 2/ 90، منتهى الإرادات، 2/ 326.

(2) انظر: الهداية، 2/ 12، المقنع، 3/ 177، المحرر، 2/ 62، منتهى الإرادات، 2/ 280.

(3) انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، 2/ ق، 57/ ب، المغني، 7/ 355، الشرح الكبير، 4/ 570، كشاف القناع، 5/ 373.

(4) انظر: المقنع، 3/ 240، المحرر، 2/ 89، الإنصاف، 9/ 200، الإقناع، 4/ 84.

(5) في رواية أبي طالب.

انظر: المحرر، 2/ 89.

والصحيح في المذهب: أنها لا تكون مظاهرة، لكن يجب عليها كفارة الظهار.

انظر: المغني، 7/ 384، الشرح الكبير، 4/ 568، الفروع، 5/ 490، وقال بعد أن ذكر الحكم في المسألة الأولى: (وكذا إن علقته بتزوجها فكذلك. ذكره الأكثر وهو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت