فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 735

فَصل

718 -إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئًا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئًا فباعته، طلقت[1].

ولو حلف: لا سرقت مني شيئًا فبعتيه، فسرقت وباعت، لم يحنث [2] .

والفرق: أنَّه إذا وهبها فباعت، فالبيع صحيح، فقد وجد شرط حنثه [3] .

بخلاف الثَّانية: فإنَّها إذا باعت ما سرقته لم يصح، فلم يوجد شرط الحنث، فلم يحنث [4] فافترقا.

قلت: وحكى أصحابنا في هذه المسألة قولين، ورجح بعضهم الحنث بالعقد [5] .

فَصل

719 -إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث.

= المغني، 8/ 791، الشَّرح الكبير، 6/ 98، كشاف القناع، 6/ 246، مطالب أولي النَّهي، 6/ 382.

(1) انظر: فروق السامري، ق، 153/ ب. (العباسية) .

(2) وعبر السامري عن هذه المسألة بقوله: (ولو قال لها: إن سرقت مني شيئًا فبعتيه فأنت طالق، فسرقت منه شيئًا فباعته لم تطلق) . وهذا أوضح من عبارة المصنف.

هذا والحكم المذكور في المسألة على قول في المذهب. قال به القاضي.

والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث، لوجود شرط حنثه.

انظر: المقنع، 3/ 576، الشَّرح الكبير، 6/ 105، الفروع، 6/ 366، الإنصاف، 11/ 62، الإقناع، 4/ 344.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 153/ ب. (العباسية) .

(4) انظر: الشَّرح الكبير، 6/ 105.

(5) وهو الصَّحيح في المذهب، كما بينته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت