فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 735

فصل

170 -إذا اشترى دابةً بشرط الخيار، فركبها ليختبرها، فهو على خياره.

ولو اشتراها، فوجد بها عيبًا، ثم ركبها، كان هذا رضًى بالعيب، وسقط خياره.

والفرق: أنه شرط الخيار ليختبر، والركوب من الاختبار.

وأما في العيب، فلم يجعل له أن يختبر، فعدوله عن الرد إلى الاختبار رضى منه بالعيب، فافترقا [1] .

فصل

171 -إذا اشترى أمةً على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فله الخيار [2] .

ولو تزوج امرأة على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فلا خيار له [3] .

والفرق: أن المقصود بالشراء الربح، وكثرة المالية، والكتابية أكثر مالية من المسلمة؛ لأنها يرغب فيها المسلم والكافر [4] .

بخلاف النكاح، فإنه لا يقصد فيه المالية، وإنما يقصد به السكن والصحبة والاستمتاع، وذلك من المسلمة خير من الكتابية، فقد حصل له زيادة على ما شرط؛ فلذلك لم يثبت له الخيار [5] .

(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 3/ 569 - 570، الكافي، 2/ 50 - 51، الشرح الكبير، 2/ 368، الروض المربع، 2/ 174.

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 63.

(2) في قول في المذهب: نضره صاحب المغني.

والصحيح في المذهب: أنه لا خيار له؛ لأنها زيادة خير.

انظر: المغني، 4/ 171، المحرر، 1/ 313، الإنصاف، 4/ 341، الإقناع، 2/ 79.

(3) انظر: الكافي، 3/ 72، المحرر، 2/ 24، الفروع مع تصحيحه, 5/ 219، الإقناع، 3/ 193.

(4) انظر: المغني، 4/ 171، الشرح الكبير، 2/ 347، المبدع، 4/ 52.

(5) انظر: الكافي، 3/ 72، الشرح الكبير، 4/ 245، المبدع، 7/ 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت