[فصل]
750 -إذا شهد أحد الشاهدين: أنه باعه داره أمس، والآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما [1] .
ولو شهد أحدهما: أنه غصبه عبده أمس، والآخر: أنه غصبه اليوم، لم يحكم بها [2] .
والفرق: أن البيع قولٌ يتكرر ويحكى، فإذا سمعا إقراره به في وقتين لم يؤثر، كما لو كان الإقرار بمال [3] .
بخلاف الغصب، فإنه فعلٌ، والفعل أمس غير الفعل اليوم، فلم تكمل الشهادة على فعلٍ واحدٍ، فلم يثبت بشهادتهما، كما لو اختلفا في بلد [4] .
فَصل
751 -إذا شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد الآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما [5] .
(1) انظر: الهداية، 2/ 152، المقنع، 3/ 684، المحرر، 2/ 140، منتهى الإرادات، 2/ 655.
(2) انظر: الهداية، 2/ 152، المقنع، 3/ 682، المحرر، 2/ 239، منتهى الإرادات، 2/ 654.
(3) انظر: المغني، 9/ 243، الشرح الكبير، 6/ 252، المبدع، 10/ 208.
(4) انظر: المغني، 9/ 241، الشرح الكبير، 6/ 251، المبدع، 10/ 207.
(5) تقدمت المسألة في الفصل السابق.