فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 735

فصل

30 -أكل لحم الجزور بنقض.

[5/ ب] دون/ لحم الغنم [1] .

والفرق: ما روى جابر [2] أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم، قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال:"نعم توضأ منها"رواه مسلم [3] ، وغيره [4] .

والوضوء عند الإطلاق ينصرف إلى الشرعي [5] ، سيَّما وقد قرنه بالصلاة بقوله في بعض ألفاظ الحديث:"وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن [6] الإبل" [7] .

فصل

31 -يجوز وطء من عليها غسل جنابة [8] .

(1) انظر: الهداية، 1/ 17، المقنع، 1/ 50، المحرر، 1/ 15، الروض المربع، 1/ 26.

(2) هو أبو عبد الله جابر بن سمرة بن جنادة بن عامر بن صعصعة العامري، السوائي، جاء في الصحيح عنه أنه قال: (صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ألفي مرة) ، نزل الكوفة، وبها توفي سنة 74 هـ.

أنظر: أسد الغابة، 1/ 254، الإصابة، 1/ 221.

(3) في صحيحه، 1/ 189.

(4) أحمد في المسند كما في الفتح الرباني، 2/ 93، وابن ماجه في سننه، 1/ 93.

هذا، وللإمام النووي في شرح مسلم، 4/ 49، كلام جيد في ترجيح القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور.

(5) أراد المصنف بهذه العبارة - فيما يظهر - الرد على من يقول: بأن المراد بالوضوء في الحديث موضوعه اللغوي، وهو غسل اليدين.

وانظر الرد على هذا القول أيضًا في: المغني، 1/ 189.

(6) المعاطن: مبارك الإبل عند الماء، واحدها عطن، ومعطن.

انظر: النهاية في غريب الحديث، 3/ 258، مختار الصحاح، ص، 465.

(7) انظر: سنن ابن ماجه، 1/ 94، وجاء عند مسلم، 1/ 189 بلفظ: (قال: أصلي في مرابض الغنم، قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل، قال: لا) .

(8) انظر: الهداية، 1/ 19، الكافي، 1/ 59، المحرر، 1/ 21، الروض المربع، 1/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت