فَصْل
ولو قتله مختارًا معتقدًا/ تحريم قتله، لكن الإمام يرى جواز قتله [72/ ب] اجتهادًا، فعليه الضمان.
والفرق: أنَّه في الأولى قتل من يعتقد جواز قتله، فلم يضمن.
بخلاف الثانية، فإنَّه يعتقد تحريم قتله معصومًا، فضمن [1] . فافترقا.
فَصْل
630 -إذا قطع الإمام أو غيره سلعة [2] غير مولىً عليه بغير إذنه، [فمات] [3] فعلى القاطع القود [4] .
ولو عزَّره الإمام فمات، فلا ضمان عليه [5] .
والفرق: أن السلعة ليس للإمام ولا غيره إزالتها بغير إذن من هي فيه، فقطعها تعد من فاعله فضمن [6] .
بخلاف التعزير، فإن للإمام فعله فلا ضمان عليه فيه، كما لو قطع سارقًا فسرى إلى نفسه [7] .
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 7/ 758، الشرح الكبير، 5/ 161، المبدع، 8/ 258، كشاف القناع، 5/ 518 - 519.
(2) السِّلعة: بكسر السين، غدة تظهر بين الجلد واللحم.
انظر: المطلع، ص 356، المصباح المنير، 1/ 285.
(3) من فروق السامري، ق، 111/ ب.
(4) انظر: الهداية، 2/ 78، المقنع، 3/ 331، الفروع، 5/ 624، منتهى الإرادات، 2/ 391.
(5) انظر: الكافي، 4/ 243، المغني، 8/ 326، الإنصاف، 10/ 159، منتهى الإرادات، 2/ 458.
(6) انظر: المغني، 8/ 327، الشرح الكبير، 5/ 151، كشاف القناع، 5/ 506.
(7) انظر: المغني، 8/ 326، الكافي، 4/ 243، كشاف القناع، 6/ 83.