روى أبو سعيد [1] - رضي الله عنه: (أنه - صلى الله عليه وسلم - خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس، فقال: ما بالكم خلعتم نعالكم، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني: أن فيها قذرًا) رواه أبو داود [2] ، فلولا سقوط ذلك في السهو لاستأنف الصلاة [3] .
فصل
55 -لا تصح إمامة الأخرس بناطقٍ، ولا بمثله. نص عليه [4] وتصح إمامة الأمِّي [5] بمثله [6] .
= المسألة: على القول بأن اجتناب النجاسة شرط، أما على القول بأن اجتنابها واجب: فيصح قولًا واحدًا عند الجمهور).
(1) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، الأنصاري، الخزرجي، شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخندق، وما بعدها من المشاهد، وكان من نجباء الأنصار، وعلمائهم، وفضلائهم، توفي سنة 74 هـ.
انظر: أسد الغابة، 2/ 289، الإصابة، 3/ 85.
(2) في سننه، 1/ 175، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، 3/ 104، وقال في شرحه بلوغ الأماني: إسناده جيِّد، والبيهقىِ في السنن الكبرى، 2/ 231، والحاكم في المستدرك، 1/ 260، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصححه في إرواء الغليل، 1/ 314.
(3) انظر: المغني، 2/ 65، الكافي، 1/ 109، الشرح الكبير، 1/ 243.
(4) في رواية حنبل.
انظر: فروق السامري، ق، 13/ ب.
وانظر المسألة في: المغني، 2/ 194، المحرر، 1/ 104، الإنصاف، 2/ 259، الإقناع، 1/ 167.
(5) الأمِّى لغة: نسبة إلى الأم، وهو من لا يعرف الكتابة والقراءة، فهو على ما ولدته أمه من الجهل بهما.
انظر: القاموس المحيط، 4/ 76، المصباح المنير، 1/ 23.
واصطلاحًا: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى.
انظر: المقنع، 1/ 204، الإقناع، 1/ 168.
(6) انظر: الهداية، 1/ 45، المقنع، 1/ 204، الإقناع، 1/ 169، الروض المربع، 1/ 73.