فَصل
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه [1] .
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه [2] .
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 237، المقنع، 2/ 478، المحرر، 2/ 4، الإقناع، 3/ 132.
(2) انظر: الكافي، 2/ 585، الشرح الكبير، 6/ 350، كشاف القناع، 4/ 512.