فَصل
748 -قد قررنا [1] : أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحَها.
ويقبل إقرارها لأحد المتداعيين اشتراء سلعةٍ بيدها منهما.
والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية [2] [3] .
فَصل
749 -إذا قال: [له] [4] عليَّ مائةٌ إلى سنةٍ، قبل قوله، وكانت مؤجلةً [5] .
ولو ثبتت عليه بالبينة، فادعى تأجيلها، لم يقبل [6] .
والفرق: أن الأصل في الأولى ثبت بقوله، فثبت الوصف بقوله أيضًا [7] .
بخلاف الثانية، فإن الأصل ثبت في ذمته بالبينة، فلم يقبل قوله في صفته، كما لو ادعى إقباضه [8] ، والله تعالى أعلم.
(1) في الفصل السابق.
(2) في الأصل (في الثانية دون الأولى) والتصويب من فروق السامري، ق، 159/ ب.
(العباسية) .
(3) انظر المسألتين والفرق بينهما في: النكت والفوائد السنية، 2/ 395.
(4) من فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية) .
(5) انظر: الهداية، 2/ 158، المقنع، 3/ 743، كشاف القناع، 6/ 471.
(6) انظر: فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية) .
(7) انظر: الكافي، 4/ 582.
(8) انظر: فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية) .