فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 735

فَصل

748 -قد قررنا [1] : أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحَها.

ويقبل إقرارها لأحد المتداعيين اشتراء سلعةٍ بيدها منهما.

والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية [2] [3] .

فَصل

749 -إذا قال: [له] [4] عليَّ مائةٌ إلى سنةٍ، قبل قوله، وكانت مؤجلةً [5] .

ولو ثبتت عليه بالبينة، فادعى تأجيلها، لم يقبل [6] .

والفرق: أن الأصل في الأولى ثبت بقوله، فثبت الوصف بقوله أيضًا [7] .

بخلاف الثانية، فإن الأصل ثبت في ذمته بالبينة، فلم يقبل قوله في صفته، كما لو ادعى إقباضه [8] ، والله تعالى أعلم.

(1) في الفصل السابق.

(2) في الأصل (في الثانية دون الأولى) والتصويب من فروق السامري، ق، 159/ ب.

(العباسية) .

(3) انظر المسألتين والفرق بينهما في: النكت والفوائد السنية، 2/ 395.

(4) من فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية) .

(5) انظر: الهداية، 2/ 158، المقنع، 3/ 743، كشاف القناع، 6/ 471.

(6) انظر: فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية) .

(7) انظر: الكافي، 4/ 582.

(8) انظر: فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت