فصل
471 -إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا طلقةً، طلقت ثلًاثا. في أحد الوجهين [1] .
ولو قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا نصف طلقةٍ، طلقت ثلًاثا، وجهًا واحدًا [2] .
والفرق: أن قوله: طلقتين ونصفًا يقتضي وقوع الثلاث؛ لأن الطلقة لا تتبعض/ فإذا استثنى نصف طلقة بقي طلقتان ونصف، فيسري، فتكمل [56/أ] الثلاث.
بخلاف ما إذا استثنى طلقةً؛ لأنه استثنى طلقةً كاملةً من الثلاث، فبقي طلقتان [3] .
قلت: قوله في الثانية: طلقت ثلاثًا. وجهًا واحدًا، ليس كذلك، بل في المسألة وجه ثانٍ: أنها تطلق طلقتين. حكاه ابن حمدان [4] .
فَصل
472 -إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدًا، فجاء الغد وهما زوجتاه، طلقت إحداهما بالقرعة.
(1) وهو الصحيح في المذهب، ووجهه: أن تصحيح الاستثناء في هذه المسألة يجعل المستثنى منه لغوًا، فبطل كاستثناء الجميع.
والوجه الثاني: أن الاستثناء يصح، فيقع طلقتان.
ومبنى الفرق بين المسألتين على هذا الوجه، كما هو ظاهر.
انظر: الشرح الكبير، 4/ 456، المبدع، 7/ 307، الإنصاف، 9/ 31، الإقناع، 4/ 21، منتهى الإرادات، 2/ 271.
(2) بل فيها وجهان، كما يأتي في كلام المصنف.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 106/ ب، (العباسية) .
(4) وحكاه قبله ابن قدامة في: الكافي، 3/ 188.
وانظر أيضا: المبدع، 7/ 308.