فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 735

ولو أسلم [1] إليه في شيء فوجده على غير الصفة، طالبه ببدل على تلك الصفة [2] .

والفرق: أن بيوع الأعيان تتعلق بنفس المعين.

والسلم يتعلق بما ثبت في الذمة، فإذا دفع إليه شيئًا على غير الصفة، فهو غير ما وقع العقد عليه، فيطالبه بما وقع العقد عليه [3] ، فافترقا.

فَصْلٌ

156 -إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتَّى يستبرئها[4].

ولو تزوجها جاز وطؤها قبل الاستبراء [5] .

والفرق: أن الحكم بصحة نكاحها حكم ببراءة رحمها، كالحرة.

بخلاف الشراء، فإن الحكم بصحته لا يقتضي البراءة؛ لأن الحَبَل لا ينافي الشراء، فيجب استبراؤها، ليعلم براءة رحمها [6] .

= معنى السَّلم، فإذا وجد المبيع على خلاف الصفة فله رده، والمطالبة بالبدل كالسَّلم.

انظر: المغني، 3/ 583، الشرح الكبير، 2/ 324، الإنصاف، 4/ 299، مطالب أولي النهى، 3/ 20.

(1) أي: عقد معه عقد السَّلم.

(2) انظر: الهداية، 1/ 148، الكافي، 2/ 117، المحرر، 1/ 334، الإقناع، 2/ 143.

(3) انظر: المغني، 3/ 583، الشرح الكبير، 2/ 324، كشاف القناع، 3/ 163 - 164، مطالب أولي النهى، 3/ 20، 220.

(4) ويحصل استبراؤها: بوضع الحمل إن كانت حاملًا، وبحيضة إن كانت تحيض، وبمضي شهر إن كانت لا تحيض.

انظر: الهداية، 2/ 63، الكافي، 3/ 330، المحرر، 2/ 109، الإنصاف، 9/ 316.

(5) لكن يجب على السَّيد أن يستبرئ أمته قبل تزويجها إن كان يطؤها، ولا يصح العقد إلا بعد استبرائها. في الصحيح من المذهب.

انظر: الهداية، 2/ 64، الكافي، 3/ 335، المحرر، 2/ 110، الفروع، 5/ 564، منتهى الإرادات، 2/ 357.

(6) انظر: المغني، 7/ 510، الشرح الكبير، 5/ 81، كشاف القناع، 5/ 438.

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت