فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 735

فصل

745 -إذا كان في يد مجهول النسب مالٌ، فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال؛ بل هو أبي ولست أخي، لم يقبل إنكاره[1].

وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك، فقال: بل هو أبي ولست أخي، فالمال موروث عنه للمقر به [2] .

والفرق: أنه في الأولى اعترف أن الميت أبوه فالمال موروث عنه، فلو لم/ يقر بالأخ بعد ذلك لكان الظاهر معه، لكنه لما أقر بالأخ لزم كون نصف المال له، ولم يقبل قول المخاطب في إنكاره؛ لأنه باعترافه صار نسيبًا، فلو بطل نسبه بإنكاره لأبطل الفرع الأصل، وذلك لا يجوز له. [84/ ب]

بخلاف الثانية، فإنه أقر أن الميت أبو المخاطب، فيكون هو وارثه، فيكون المال له [3] ، فافترقا.

قلت:

فصل

746 -قد قدمنا أنه إذا قال: مات أبي وأنت أخي، فقال: لست أخي، أنه لا يقبل إنكاره.

فلو قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال: لست بزوجها، قبل إنكاره.

في أصح الوجهين [4] .

(1) ويقسم المال بينهما بالسوية.

انظر: الهداية، 2/ 186، المقنع، 2/ 459، المحرر، 1/ 422، منتهى الإرادات، 2/ 109.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: الشرح الكبير، 4/ 108، المبدع، 6/ 255، شرح منتهى الإرادات، 2/ 634.

(4) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 186، المقنع، 2/ 459، المحرر، 1/ 422، الإنصاف، 7/ 366، منتهى الإرادات، 2/ 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت