فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 735

فَصل

796 -إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فدخلها في حياته صار مدبرًا, ولو دخلها بعد موته، لم يعتق بحال[1].

ولو قال: إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر، فدخلها بعد موته عتق.

في إحدى الروايتين [2] .

والفرق: أنَّه في الأولى عقد الصفة حال الحياة، فإذا مات العاقد قبل وجودها بطلت [3] .

بخلاف الثَّانية، فإن الصفة عقدت بعد الموت، فصار كقوله: أَنْتَ حر بعد موتي [4] .

فَصل

797 -إذا قال له: إن شئت فأنت مدبر، اختصت مشيئته بالمجلس [5] .

ولو قال: متى شئت لم تختص، بل هي على التراخي [6] .

(1) انظر: الهداية، 1/ 235، الكافي، 2/ 591، الإقناع، 3/ 136، شرح منتهى الإرادات، 2/ 656.

(2) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن هذا التعليق لا يصح فلا يعتق العبد بوجود الشرط؛ لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه فلم يصح.

انظر: الكافي، 2/ 588، الشرح الكبير، 6/ 367، الإنصاف، 7/ 415، الإقناع، 3/ 136.

(3) لزوال الملك بالموت.

انظر: المغني، 9/ 388، الشرح الكبير، 6/ 368، كشاف القناع، 4/ 522.

(4) انظر: الكافي، 2/ 588، المغني، 9/ 388، الشرح الكبير، 6/ 367.

(5) في قول في المذهب.

والصحيح في المذهب: أن مشيئته على التراخي مدة حياة السيد، كالمسأالة الثَّانية.

انظر: المقنع، 2/ 494، المحرر، 2/ 6، الفروع، 5/ 101، الإنصاف، 7/ 433، الإقناع، 3/ 140.

(6) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت