فصل
198 -يجوز رهن (الأمة دون ولدها) [1] ، ورهنه دونها [2] .
ولا يجوز بيع أحدهما دون الآخر [3] .
والفرق: أن البيع ينقل الملك، فينفرد أحدهما عن الآخر، وذلك لا يجوز [4] .
بخلاف الرهن، فإنه لا ينقل الملك، فصح عقده عليهما منفردين، فإذا أراد بَيْعَ أحدهما بِيعَ الآخر معه، ويكون قسط المرهون للمرتهن، والآخر للراهن [5] .
فصل
199 -إذا حدث للمرهونة ولدٌ تعلق به الرهن [6] .
(1) في الأصل: (أم الولد دونه) ، والتصويب من فروق السامري، ق، 49/ أ.
ولأن أم الولد لا يصح رهنها؛ لأنه لا يصح بيعها.
وانظر عدم صحة رهنها وبيعها في: الكافي، 2/ 139، الإفناع، 2/ 153.
(2) انظر: الكافي، 2/ 139، الفروع، 4/ 214، الإقناع، 2/ 154، الروض المربع، 2/ 192.
(3) انظر: الهداية، 1/ 132، الكافي، 2/ 20، المحرر، 1/ 312، الفروع، 4/ 48.
(4) لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من فرَّق بين"
الوالدة وولدها، فرَق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"رواه الترمذي في سننه، 3/ 580، وقال: حسن غريب، وأحمد في المسند، كما في الفتح الرباني، 15/ 53، قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، 148:(رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم"
لكن في إسناده مقال، وله شاهد) ، ورمز له السيوطي بالصحة. انظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير، 6/ 187.
(5) انظر: المغني، 4/ 377، الكافي، 2/ 139، الشرح الكبير، 2/ 485، كشاف القناع، 3/ 328.
(6) انظر: الهداية، 1/ 151، المحرر، 1/ 336، الفروع، 4/ 222، الروض المربع، 2/ 192.