فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 735

بخلاف ما إذا تراخى، فإنَّه يصير بمنزلة الفعلين فلم يقطع، كما لو عاد في الليلة الثَّانية [1] .

قلت: وفيه وجه: أنَّه يقطع مع التراخي، وهو قوي [2] .

فَصل

647 -إذا سرق منديلًا لا يساوي نصابًا، وفي طرفه دينارٌ مشدودٌ لم يعلم به، لم يقطع[3].

ولو سرق كيسًا فيه مال ولم يعلم، فقياس المذهب: القطع [4] .

والفرق: أنَّه في الأولى سرق المنديل فقط، فلم يقطع لكونه دون النصاب.

بخلاف الكيس، فإنَّه غير مقصودٍ، وإنَّما المقصود ما فيه فقطع به، كما لو علم [5] .

فَصل

648 -إذا سرق عبدًا صغيرًا من حرزٍ، قطع.

ولو كان كبيرًا مميزًا، لم يقطع.

والفرق: أن العبد مالٌ ومع صغره لا يعقل، كالبهيمة.

(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 176، المغني، 8/ 257، الشَّرح الكبير، 5/ 451، مطالب أولي النَّهي،

(2) قدمه في الترغيب، وقال: اختاره بعض شيوخي.

انظر: المبدع، 9/ 126، الإنصاف، 10/ 264.

(3) انظر: الهداية، 2/ 104، المغني، 8/ 274، الفروع، 6/ 128، الإقناع، 4/ 275.

(4) انظر: فروق السامري، ق، 114/ ب.

(5) انظر: المصدر السابق.

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت