فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 735

فَصل

52 -إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته.

ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.

والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.

وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته [1] .

فَصل

53 -لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها.

وتصح في مرابض الغنم [2] .

والفرق: ما قدمناه [3] بالنقض بلحوم الإبل من قوله - صلى الله عليه وسلم:"صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل" [4] ، وقد روي في حديث:"إنها خلقت من الشياطين" [5] والنص قاطع في الفرق [6] .

(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في:

المغني، 2/ 66، الشرح الكبير، 1/ 242، كشاف القناع، 1/ 291.

(2) انظر: الهداية، 1/ 30، الكافي، 1/ 109، المحرر، 1/ 49، الإقناع، 1/ 97.

(3) في الفصل (30) .

(4) تقدم تخريجه في الفصل (30) .

(5) انظر: الفتح الرباني، 3/ 101، سنن أبي داود، 1/ 47، سنن ابن ماجة، 1/ 138.

قال في إرواء الغليل، 1/ 194: رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح.

وقال الخطابي في معالم السنن، 1/ 269 - على قوله عليه الصلاة والسلام: ("فإنها من الشياطين"يريد: أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل ماردٍ شيطانًا) .

(6) ومما ذكر من الحكمة في التفريق بينهما ما يأتي: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت