فَصل
ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.
والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.
وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته [1] .
فَصل
53 -لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها.
وتصح في مرابض الغنم [2] .
والفرق: ما قدمناه [3] بالنقض بلحوم الإبل من قوله - صلى الله عليه وسلم:"صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل" [4] ، وقد روي في حديث:"إنها خلقت من الشياطين" [5] والنص قاطع في الفرق [6] .
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، 2/ 66، الشرح الكبير، 1/ 242، كشاف القناع، 1/ 291.
(2) انظر: الهداية، 1/ 30، الكافي، 1/ 109، المحرر، 1/ 49، الإقناع، 1/ 97.
(3) في الفصل (30) .
(4) تقدم تخريجه في الفصل (30) .
(5) انظر: الفتح الرباني، 3/ 101، سنن أبي داود، 1/ 47، سنن ابن ماجة، 1/ 138.
قال في إرواء الغليل، 1/ 194: رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح.
وقال الخطابي في معالم السنن، 1/ 269 - على قوله عليه الصلاة والسلام: ("فإنها من الشياطين"يريد: أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل ماردٍ شيطانًا) .
(6) ومما ذكر من الحكمة في التفريق بينهما ما يأتي: =