فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 735

فصل

410 -إذا زوَّج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير، جاز له أن يتولى طرفي العقد[1].

ولو أراد تزوج بنت عمه بإذنها وولايته، لم يجز له تولي الطرفين [2] .

والفرق: أنه في الثانية إنما ملك العقد بالإذن، لا بالإجبار، فلا يجوز أن يتولى طرفي العقد، كالوكيل في البيع [3] .

بخلاف الأولى، فإنه إنما ملك بالإجبار.

ثم إنه في الأولى عاقدٌ لنفسه، وفي الثانية عاقدٌ لغيره [4] .

فَصل

411 -يجوز للعبد تزوج جارية ابنه.

ولا يجوز للحر [5] .

والفرق: أن الحزَ يملك، وله في جارية ابنه شبهة ملك يسقط عنه بها الحد بوطئها، فلم يجز أن يتزوجها، كالمشتركة.

(1) انظر: الهداية، 1/ 250، المقنع، 3/ 26، المحرر، 2/ 18، الفروع، 5/ 185.

(2) جاء في حاشية الكتاب تعليقًا على هذه المسألة ما نصه:(المذهب: له أن يتولى طرفي العقد إذا تزوج ابنة عمه بإذنها وولايته، لما روي، أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك"، فإذا"

لا فرق بين هذه المسألة، وبين ما قبلها، والله أعلم) .

وما جاء في الحاشية هو الصحيح في المذهب. أما ما ذكره المصنف فهو رواية في المذهب، اختارها الخرقى، وغيره.

انظر: مختصر الخرقي، ص، 93، المغني، 6/ 470، الإنصاف، 8/ 96، الفروع، 5/ 185، منتهى الإرادات، 2/ 165.

(3) انظر: الكافي، 3/ 20، المغني، 6/ 471، الشرح الكبير، 4/ 200.

(4) انظر: المغني، 6/ 471، الشرح الكبير، 4/ 200، كشاف القناع، 5/ 61، مطالب أولي النهي، 5/ 76.

(5) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 254، المقنع، 3/ 42، المحرر، 2/ 22، منتهى الإرادات، 2/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت