فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 735

يتضمن اختيارًا [1] .

فصل

422 -إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانًا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنًا.

ولو زوَّجها، ثم قال ذلك، فقالت: قد كان غيره أولى، كان إجازةً.

والفرق: أنها في الأولى أخبرت أن رأيها غير ذلك العقد، فلم تكن راضيةً به، فلم تكن آذنةً.

بخلاف الثانية/، فإنها أخبرت بأنها ترى غيره، لكن سكتت عن رده، [50/أ] فكان إمضاء [2] .

فصل

423 -إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنِّينٍ [3] ، أو مجبوبٍ [4] ، لم يكن لوليها منعها.

(1) انظر الفرق في: المغني، 6/ 622 - 623، الشرح الكبير، 4/ 277 - 278، المبدع، 7/ 124 - 125.

هذا، وتعليل المصنف والمصادر المذكورة لحكم المسألة الثانية مبني على صحة الظهار والإيلاء من الأجنبية، ونظرًا للخلاف في صحة ذلك، فقد بنى في كشاف القناع، 5/ 124 الحكم على غير ذلك حيث قال:(لأن هذه - الألفاظ - كما تدل

على التصرف في المنكوحة تدل على اختيار تركها، فيتعارض الاختيار وعدمه، فلا يثبت واحد منهما). وانظر أيضًا: مطالب أولي النهي، 5/ 165.

(2) انطر الفصل في: فروق السامري، ق، 94/ ب، (العباسية) ، وفي: فروق الكرابيسي، 10/ 114

(3) العنين: بكسر العين وتشديد النون، هو العاجز عن الوطء.

انظر: لسان العرب، 13/ 290، المصباح المنير، 2/ 433.

(4) في الأصل (مجنون) والتصويب من فروق السامري، ق، 95/ أ، (العباسية) .

والمجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين، أو الذكر وحده.

انظر: لسان العرب، 1/ 249، طلبة الطلبة، ص، 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت