فَصْل
ولو كان المقطوع حربيًا أو مرتدًا، فلا قود على القاطع ولا دية [2] .
والفرق: أن الجناية على الذمي مضمونةٌ، والجناية إذا وقعت مضمونةً اعتبر أرشها [3] .
بخلاف الثانية، فإن الجناية وقعت غير مضمونةٍ، فلا تضمن سرايتها بحال [4] .
فَصْل
605 -الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية [5] .
وفي الدية بحال الاستقرار [6] .
والفرق: أن القصد إلى إتلاف النفس شرط القصاص[فاعتبر بحال الجناية.
بخلاف الدية، فإن القصد ليس شرطًا فيها] [7] فاعتبر حالة الاستقرار [8] .
كما تقدم [9] .
(1) انظر: الهداية، 2/ 76، المقنع، 3/ 347، المحرر، 2/ 126، غاية المنتهى، 3/ 253.
(2) وتقدير المسألة: ولو كان المقطوع حربيًا أو مرتدًا فأسلم. . . الخ.
وانظر المسألة في: الهداية، 2/ 76، المقنع، 3/ 248، المحرر، 2/ 125، الإقناع، 4/ 174.
(3) فيعتبر بحال الاستقرار، لا بحال الجناية.
انظر: المغني، 7/ 653 - 654، الشرح الكبير، 5/ 172، كشاف القناع، 5/ 525.
(4) انظر: المغني، 7/ 654، الشرح الكبير، 5/ 172.
(5) في الأصل (الوجوب) والتصويب من فروق السامري، ق، 107/ أ.
(6) انظر: المغني، 7/ 654، الشرح الكبير، 5/ 172، كشاف القناع، 5/ 525.
(7) من فروق السامري، ق، 107/ أ.
(8) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(9) في الفصل السابق.