فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 735

فَصْل

604 -إذا قطع مسلمٌ يد ذميٍ فأسلم، ثمَّ سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم[1].

ولو كان المقطوع حربيًا أو مرتدًا، فلا قود على القاطع ولا دية [2] .

والفرق: أن الجناية على الذمي مضمونةٌ، والجناية إذا وقعت مضمونةً اعتبر أرشها [3] .

بخلاف الثانية، فإن الجناية وقعت غير مضمونةٍ، فلا تضمن سرايتها بحال [4] .

فَصْل

605 -الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية [5] .

وفي الدية بحال الاستقرار [6] .

والفرق: أن القصد إلى إتلاف النفس شرط القصاص[فاعتبر بحال الجناية.

بخلاف الدية، فإن القصد ليس شرطًا فيها] [7] فاعتبر حالة الاستقرار [8] .

كما تقدم [9] .

(1) انظر: الهداية، 2/ 76، المقنع، 3/ 347، المحرر، 2/ 126، غاية المنتهى، 3/ 253.

(2) وتقدير المسألة: ولو كان المقطوع حربيًا أو مرتدًا فأسلم. . . الخ.

وانظر المسألة في: الهداية، 2/ 76، المقنع، 3/ 248، المحرر، 2/ 125، الإقناع، 4/ 174.

(3) فيعتبر بحال الاستقرار، لا بحال الجناية.

انظر: المغني، 7/ 653 - 654، الشرح الكبير، 5/ 172، كشاف القناع، 5/ 525.

(4) انظر: المغني، 7/ 654، الشرح الكبير، 5/ 172.

(5) في الأصل (الوجوب) والتصويب من فروق السامري، ق، 107/ أ.

(6) انظر: المغني، 7/ 654، الشرح الكبير، 5/ 172، كشاف القناع، 5/ 525.

(7) من فروق السامري، ق، 107/ أ.

(8) انظر الفرق في: المصدر السابق.

(9) في الفصل السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت