والفرق: أن نيتهما صيرت التيمم كتيممين، فإذا بطل هذا بقي الآخر، كما لو اغتسل ينويهما، ثم بطلت الصغرى، لم تبطل الكبرى [1] .
بخلاف القدرة على الماء، وخروج الوقت، فإن التيمم مقدر بمدة إذا انقضت بطل، كالمسح على الخفين [2] .
فَصل
ولو قدرت على استعمال الماء، أو دخل وقت صلاة أو خرج، بطل تيممها، ولم يجز وطؤها [4] .
والفرق: ما تقدم [5] .
فَصل
37 -صوف الميتة وشعرها طاهر [6] .
(1) انظر: الكافي، 1/ 68.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 9/ أ.
(3) انظر: المغني، 1/ 268، الشرح الكبير، 1/ 128، الفروع، 1/ 231، كشاف القناع، 1/ 178.
(4) انظر: المغني، 1/ 272، الشرح الكبير، 1/ 130، المبدع، 1/ 226، كشاف القناع، 1/ 177.
(5) في الفصل السابق.
(6) إن كان من حيوان طاهر في الحياة، فإن كان من حيوان نجس فهو نجس؛ لأن الموت لا يزيده إلا نجاسة.
والمراد بالشعر هنا: الشعر الظاهر في حالة قصه، أو جزه، أما أصول الشعر إذا نتف فإنه نجس سواء كان رطبًا أو يابسًا.
انظر: المغني، 1/ 79 - 80، الشرح الكبير، 1/ 27 - 28، الإنصاف، 1/ 92 - 93، كشاف القناع، 1/ 56 - 57.