فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 735

والفرق: أن نيتهما صيرت التيمم كتيممين، فإذا بطل هذا بقي الآخر، كما لو اغتسل ينويهما، ثم بطلت الصغرى، لم تبطل الكبرى [1] .

بخلاف القدرة على الماء، وخروج الوقت، فإن التيمم مقدر بمدة إذا انقضت بطل، كالمسح على الخفين [2] .

فَصل

36 -إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم[3].

ولو قدرت على استعمال الماء، أو دخل وقت صلاة أو خرج، بطل تيممها، ولم يجز وطؤها [4] .

والفرق: ما تقدم [5] .

فَصل

37 -صوف الميتة وشعرها طاهر [6] .

(1) انظر: الكافي، 1/ 68.

(2) انظر: فروق السامري، ق، 9/ أ.

(3) انظر: المغني، 1/ 268، الشرح الكبير، 1/ 128، الفروع، 1/ 231، كشاف القناع، 1/ 178.

(4) انظر: المغني، 1/ 272، الشرح الكبير، 1/ 130، المبدع، 1/ 226، كشاف القناع، 1/ 177.

(5) في الفصل السابق.

(6) إن كان من حيوان طاهر في الحياة، فإن كان من حيوان نجس فهو نجس؛ لأن الموت لا يزيده إلا نجاسة.

والمراد بالشعر هنا: الشعر الظاهر في حالة قصه، أو جزه، أما أصول الشعر إذا نتف فإنه نجس سواء كان رطبًا أو يابسًا.

انظر: المغني، 1/ 79 - 80، الشرح الكبير، 1/ 27 - 28، الإنصاف، 1/ 92 - 93، كشاف القناع، 1/ 56 - 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت