فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 735

بخلاف المساقاة، فإن الثمرة متولدةٌ من عين ماله، وخارجةٌ منه، فجرت مجرى أصلها، واعتبرت من الثلث [1] .

فصل

247 -إذا قال العامل: ربحت ألفًا، ثم قال: غلطت، أو نسيت، لم يقبل.

ولو قال: خسرت، قبل قوله [2] .

والفرق: أنه في الأولى أقر بحصول مال بيده، ثم أنكر، فلم يقبل منه، أشبه ما لو قال: لفلانٍ عليَّ ألفٌ، ثم أنكر، فإنه لا يسمع، كذا هنا.

بخلاف الثانية، فإن العامل أمينٌ، وقد ادعى أمرًا ممكنًا، فكان القول فيه قوله، كما لو ادعاه ابتداءً [3] .

فصل

[29/ ب] 248 - إذا كان أربعة، لأحدهم دكان، ولآخر رحى، ولآخر بغل، ومن/ الآخر عملٌ [4] ، فقال لهم إنسان: استاجرتكم لطحن كر طعامٍ بعشرة، صح، وقسطت بينهم أرباعًا، وعلى كل منهم طحن ربعه.

ولو قال: استأجرت من هذا دكانه، ومن هذا رحاه، ومن هذا بغله، وهذا العامل لطحن الكر صح، وقسطت الأجرة على مثل أجرة الدكان، والرحى، والبغل، والعمل.

والفرق: أنه في الأولة استأجرهم مطلقًا، فتعلقت الإجارة بذممهم والذمم متساويةٌ، والتزامهم متساوٍ، فتساووا في الأجرة.

(1) انظر: المغني، 5/ 62، الشرح الكبير، 3/ 86، مطالب أولي النهى، 3/ 514 - 515.

(2) انظر المسألتين في:

الهداية، 1/ 176، المقنع، 2/ 182، المحرر، 1/ 352، غاية المنتهى، 2/ 175.

(3) انظر: المغني، 5/ 77 - 78، الشرح الكبير، 3/ 88، المبدع، 5/ 37، مطالب أولي النهى، 3/ 539 - 540.

(4) في الأصل (يعمل) والتصويب من فروق السامري، ق، 60/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت