ولو نصبها لم يلزمه إلا خمسة دوانق.
والفرق: أن غير في الأولى نعتٌ.
وفي الثانية استثناء [1] .
فصل
ولو رفع الدرهم، لزمه درهم واحدٌ [2] .
والفرق: أنه في الأولى أقر بمبهمين يمكن تفسيرهما بدرهمين وثوبين، وغير ذلك، فإذا نصب درهمًا كان الدرهم مفسرًا للعدد، فيلزمه درهمان.
بخلاف الثانية، فإنه لم يقر، وإنما بيَّن بالدرهم مبلغ العدد، فكأنه قال كذا وكذا مبلغها درهم [3] .
قلت: وهذا الذي حكاه في المسألتين وجه في المذهب.
والصحيح: أنه يلزمه درهمٌ في المسألتين [4] ، وفي المسألة أقوال: أحدها: ما ذكر المؤلف.
والثاني: ما ذكرته آنفًا.
= انظر: المصباح المنير، 1/ 201، المقادير الشرعية، ص، 146.
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 158، الشرح الكبير، 3/ 150، النكت والفوائد السنية، 2/ 457، كشاف القناع، 6/ 470.
(2) والصحيح في المذهب: أنه يلزمه درهمٌ واحدٌ في كلا المسألتين، كما بينه المصنف فيما يأتي.
وانظر: المغني، 5/ 192، الفروع، 6/ 638، الإنصاف، 12/ 214، منتهى الإرادات، 2/ 707.
(3) انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 404، المغني، 5/ 192، الشرح الكبير، 3/ 168 - 169، النكت والفوائد السنية، 2/ 480.
(4) وهو كما قال رحمه الله، وتقدم بيانه موثقًا.