فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 735

ولو أحرم بحجة وعمرة لزمتاه [1] .

والفرق: أن الحجتين والعمرتين لا يصح الإتيان بأفعالهما معًا، ولا المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما، كالصلاتين [2] .

بخلاف الحج والعمرة، فإنه يصح المضي في أفعالهما معًا، كالطواف والسعي والحلاق، فافترقا [3] .

فَصْلٌ

107 -يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف.

ولا يجوز إدخال العمرة على الحج بحالٍ. نص عليهما [4] .

والفرق: ما روي (أن عائشة - رضي الله عنهما - أهلَّت بالعمرة، ثم حاضت، فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ فأخبرته، فقال: أهلِّي [14/ب] بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج غير /أن لا تطوفي بالبيت) رواه مسلم [5] ، فدل على جواز إدخال الحج على العمرة، وأنه يصير قارنًا، وروي أن رجلًا سأل عليًّا، فقال (إني أهللت بالحج، فهل أستطيع أن أقرن؟ قال: لا، إنما

(1) انظر: الهداية، 1/ 90، المقنع، 1/ 394، المحرر، 1/ 235، غاية المنتهى، 1/ 392.

(2) انظر: المغني، 3/ 288، الشرح الكبير، 2/ 130، المبدع، 3/ 130، مطالب أولي النهى، 2/ 318.

(3) انظر: فروق السامري، ق/ 26/ ب.

(4) انظر النص على الأولى في: مسائل أحمد لأبي داود، ص، 129.

والثانية في: مسائل أحمد لابنه عبد الله، ص، 217.

وانظر المسألتين في: الهداية، 1/ 90، المقنع، 1/ 394 - 395، المحرر، 1/ 235، غاية المنتهى 1/ 392.

(5) في صحيحه، 4/ 28، والبخاري في صحيحه، 1/ 286، دون لفظ"أهلي بالحج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت