فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 735

بخلاف الثَّانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب [1] .

فَصل

818 -إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرًا على الأداء[2].

وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب [3] .

والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.

بخلاف السيد، فإنَّه لا حق له، فلا يملك الفسخ [4] .

فَصل

819 -إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له [5] .

ولو استولد الحُر أمته، فولده حر [6] .

والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.

بخلاف الحُر، فإن ملكه تام [7] ، والله أعلم.

(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 9/ 436، الشرح الكبير، 6/ 443، كشاف القناع، 4/ 587.

(2) انظر: الكافي، 2/ 599، المحرر، 2/ 8، الإقناع، 3/ 151، منتهى الإرادات، 2/ 143.

(3) انظر: المحرر، 2/ 8، الفروع، 6/ 123، الإقناع، 3/ 152، منتهى الإرادات، 2/ 143.

(4) انظر: المغني، 9/ 469، الشرح الكبير، 6/ 446.

(5) انظر: الجامع الصغير, ق، 127/ أ، الهداية، 1/ 243، المغني، 9/ 442، الشرح الكبير، 6/ 414.

(6) انظر: الهداية، 1/ 245، الكافي، 2/ 623، المحرر، 2/ 11، الإقناع، 3/ 154.

(7) انظر: المغني، 9/ 442، 539، الشرح الكبير، 6/ 414.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت