فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 735

[فَصْل]

311 -إذا استأجر أرضًا للزرع فغرقت، وتلف زرعه، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة [1] .

ولو تلف الزرع بحريقٍ أو جرادٍ، لم تنفسخ [2] .

والفرق: أن ما تلف به الزرع في الأولى أتلف المعقود عليه أيضًا، فانفسخت لذلك [3] .

بخلاف الثانية، فإن المعقود عليه لم يتلف، والمؤجر لا يضمن سلامة الزرع للمستأجر [4] .

فَصْل

312 -لا يضمن الأجيرُ الخاص، وهو: المقدر نفعه في [الزمن، ما تلف بفعله. ويضمن الأجيرُ المشترك، وهو: المقدر نفعه] [5] بالعمل، ما تلف بفعله [6] .

(1) المذهب: أن له الخيار في فسخ العقد، أو إمضائه.

انظر: المغني، 5/ 487، الفروع، 4/ 447، الإنصاف، 6/ 63، الإقناع، 2/ 311.

(2) انظر المسألة في: المصادر السابقة.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 74/ أ.

(4) انظر: المغني، 5/ 488، الشرح الكبير، 3/ 339، مطالب أولي النهى، 3/ 671.

(5) من فروق السامري، ق، 74/ ب.

(6) انظر المسألتين في: المقنع، 6/ 216، المحرر، 1/ 358، الفروع، 4/ 449 - 450، منتهى الإرادات، 1/ 492 - 493.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت