قلت:
فَصل
ولو قال: لا أعلم لي بينةً، ثم أتى ببينةٍ، قبلت [2] .
والفرق: أنه في الأولى مكذب بينته، كما تقدم [3] .
بخلاف الثانية، فإنه لم ينفها مطلقًا، بل نفى علمه بها، فمن الجائز أن يذكرها فذكرها [4] . والله أعلم.
فصل
728 -إذا قال المدعي: لي بينةٌ غائبةٌ، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيلٍ. نص عليه.
ولو أحضره إلى باب الحاكم وهو مشغولٌ، فله ملازمته حتى يتفرغ الحاكم [5] .
والفرق: أن المدعي في الأولى قادرٌ على فصل الحكومة بدون الملازمة.
= انظر: المغني، 9/ 224، الشرح الكبير، 6/ 186، المبدع، 10/ 69، كشاف القناع، 6/ 340.
(1) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(2) انظر: الهداية، 2/ 128، المقنع، 3/ 618، المحرر، 2/ 209، منتهى الإرادات، 2/ 601.
(3) في الفصل السابق.
(4) انظر: الكافي، 4/ 463، الشرح الكبير، 6/ 185، المبدع، 10/ 67، كشاف القناع، 6/ 339.
(5) انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 109/ أ، المغني، 9/ 225، الشرح الكبير، 6/ 186.