فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 735

بخلاف الإطعام، فإنه لا يشترط له التتابع، ولا التقدم على المسيس [1] .

فَصْل

546 -إذا وطئ المظاهر منها ليلًا أو نهارًا ناسيًا قبل [2] تمام الصوم، انقطع التتابع. في إحدى الروايتين [3] .

ولو وطئ غيرها في [4] هاتين الحالتين، لم ينقطع التتابع. رواية واحدة [5] .

والفرق: أن الله تعالى شرط تقديم صيام الكفارة متتابعًا على وطء المظاهر منها، فإذا وطئها فيه لم يحصل الصوم المتتابع قبل المسيس، فلذلك وجب الاستئناف.

(1) بدليل قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} .

وانظر الفرق بينهما في: الروايتين والوجهين، 2/ 190، المغني، 7/ 373، الشرح الكبير، 4/ 598، زاد المعاد، 5/ 338.

(2) في الأصل (في) والتصويب من فروق السامري، ق، 95/ ب.

(3) وهي الصحيح في المذهب.

انظر: الهداية، 2/ 51، المغنى، 7/ 367، المحرر، 2/ 93، الإنصاف، 9/ 227، الإقناع، 4/ 92.

(4) في الأصل (في غير) فحذفت (غير) لأنها زيدت خطأ، كما هو ظاهر، ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، 95/ ب.

(5) هكذا قال في الهداية، 2/ 51: (رواية واحدة) ، وهو كما قال إن كان الوطء ليلًا، حيث لا خلاف فيه في المذهب، كما قاله في المغني والإنصاف وغيرهما.

أما إن كان الوطء نهارًا، فقد جاء في المغني والشرح الكبير: أن فيه روايتين، وقدما القول: بأنه ينقطع التتابع بوطئها فيه: إلا أن الذي نص عليه كثير من ففهاء المذهب وخصوصًا المتأخرين: أن الحكم في وطء غير المظاهر منها ليلًا أو نهارًا ناسيًا لا يقطع التتابع، وقد جاء في الإنصاف ما نصه: (قوله:"فإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع التتابع"، وهذا بلا خلاف أعلمه، وكذا لو أصابها نهارًا ناسيًا) .

انظر: المغني، 7/ 368، المحرر، 2/ 93، الشرح الكبير، 4/ 592، الفروع، 5/ 505، الإنصاف، 9/ 228، الإقناع، 4/ 92، منتهى الإرادات، 2/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت