فَصْل
576 -إذا ارتضع صبيٌ وصبيةٌ من أجنبيةٍ رضاعًا محرِّمًا، جاز له التزويج بأمها [1] من النسب، دون أمها من الرضاع.
والفرق: أن أمها من النسب لا تنشر الحرمة إليه [2] ، فيجوز لي تزويجها.
بخلاف أمها من الرضاع، فإنها أمه، ولا يجوز التزوج بالأم من الرضاع [3] .
(1) أي: بأم الصبية التي رضعت معه.
(2) في الأصل (إليها) ولعل الصواب ما أثبته.
(3) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 101/ ب.