فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 735

فَصْل

576 -إذا ارتضع صبيٌ وصبيةٌ من أجنبيةٍ رضاعًا محرِّمًا، جاز له التزويج بأمها [1] من النسب، دون أمها من الرضاع.

والفرق: أن أمها من النسب لا تنشر الحرمة إليه [2] ، فيجوز لي تزويجها.

بخلاف أمها من الرضاع، فإنها أمه، ولا يجوز التزوج بالأم من الرضاع [3] .

(1) أي: بأم الصبية التي رضعت معه.

(2) في الأصل (إليها) ولعل الصواب ما أثبته.

(3) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 101/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت