[فَصل]
62 -إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرًا لم يجزئه [1] .
ولو أخرج عن بنت لبون [2] حقةً [3] ، أو جذعةً [4] أجزأه [5] .
والفرق: أن الواجب في الخمس شاة، فالبعير من غير الجنس، فلم يجز، كالبعير عن التبيع [6] .
بخلاف الثانية، فإنه لم ينتقل إلى غير الجنس، بل أخرج من الجنس عن الواجب أجود منه، فصحَّ كالصحيحة عن المراض [7] .
(1) انظر: الهداية، 1/ 64، المقنع، 1/ 296، المحرر، 1/ 214، منتهى الإرادات، 1/ 178.
(2) بنت اللبون: هي ما تمَّ لها سنتان من الإبل، ودخلت في السنة الثالثة، سميت بذلك؛ لأن أمها قد وضعت غالبًا، فهي ذات لبن.
انظر: طلبة الطلبة، ص، 40، المطلع، ص، 124.
(3) الحقة: هي ما تمَّ لها ثلاث سنوات من الإبل، ودخلت في السنة الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها ويركب.
انظر: طلبة الطلبة، ص، 40، المطلع، ص، 124.
(4) الجذعة: هي ما تمَّ لها أربع سنوات من الإبل، ودخلت في السنة الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها.
انظر: طلبة الطلبة، ص، 40، المطلع، ص، 124.
(5) انظر: الهداية، 1/ 65، المقنع، 1/ 298، المحرر، 1/ 214، الإقناع، 1/ 251.
(6) التبيع: هو ما تمَّ له سنة من البقر، وهو الذي استوى قرناه غالبًا، سمي بذلك لأنه يتبع أمه.
انظر: المطلع، ص، 125، المصباح المنير، 1/ 72.
(7) انظر: المغني، 2/ 578، الشرح الكبير، 1/ 615، المبدع، 1/ 311، كشاف القناع، 2/ 184 - 185.